محمد بن الحسن الشيباني

265

كتاب الأصل ( المبسوط )

قبل أن ينسج ثوبا فإنه لا يحنث إذا لبسه ثوبا وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل أخرى فإنه لا يحنث لأن الثوب كله ليس من غزلها إذا شركتها الأخرى فيه وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا من شراء فلان فاشترى معه آخر لم يحنث وكل شيء من هذا يشرك المحلوف عليه آخر فان الحالف لا يحنث وإذا حلف الرجل على ثوب أن لا يلبسه فقطعه قميصا أو قباء فلبسه فإنه